السيد عبد الأعلى السبزواري
243
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
عليه أن يوصي ، لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام ، أو على الاستحباب . مضافا إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق وضعفها سندا - بل ودلالة - منجبر بالشهرة ، والإجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة . وأما إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان [ 1 ] . ولا يبعد الإجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه ، لإطلاق الأخبار في المقام ، والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام ، لكن الأقوى عدمه [ 2 ] . فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء . والظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام وغيرها من أقسام الحج وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع [ 3 ] . ( مسألة 11 ) : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة [ 4 ] وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال
--> ( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النيابة في الحج حديث : 4 .